شهادة الشهود أنواعها وشروطها
دراسة قانونية مقارنة تتناول أنواع شهادة الشهود، مثل الشهادة الشفوية والمكتوبة والمباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى الشهادة بالتسامع والشهرة العامة، مع بيان أهم الشروط القانونية الواجب توافرها في الشاهد والشهادة حتى يعتد بها القضاء.
شهادة الشهود: أنواعها وشروطها – دراسة قانونية مقارنة
مقدمة
لعبت شهادة الشهود دورًا أساسيًا في مجال الإثبات منذ المجتمعات البدائية، حيث كانت من أهم وسائل إثبات الوقائع قبل انتشار الكتابة. كما عُرفت الشهادة في القانون الروماني، ولا سيما في عهد الإمبراطور جستنيان، حيث كانت تسود قاعدة تفضيل الشهادة على الكتابة.
ومع انتشار التعليم وتطور المعاملات وظهور مشكلات مرتبطة بشهادة الزور، بدأت الشهادة تفقد جانبًا من مكانتها في مجال الإثبات المدني، واتجهت التشريعات تدريجيًا إلى إعطاء الكتابة أهمية أكبر.
وعلى الرغم من ذلك، ما تزال شهادة الشهود تحتفظ بأهمية كبيرة، خصوصًا في المواد الجنائية، لأن الجرائم غالبًا ما تقع بصورة مفاجئة، وبالتالي لا يكون من الممكن إعداد دليل كتابي عليها مسبقًا.
وقد اهتم الفقه القانوني بالشهادة اهتمامًا كبيرًا، لما يؤديه الشاهد من دور في مساعدة القضاء على الوصول إلى حقيقة الوقائع المعروضة عليه. فعندما يعرض نزاع على القاضي، يبحث في مدى إمكانية إثبات الواقعة المتنازع عليها بواسطة الشهود، ثم يتحقق من توافر الشروط القانونية في الشاهد وفي الشهادة نفسها.
وتثير دراسة شهادة الشهود سؤالين رئيسيين: ما أنواع شهادة الشهود؟ وما الشروط الواجب توافرها في الشاهد والشهادة حتى يعتد بها القضاء كوسيلة من وسائل الإثبات؟
وعليه، نتناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين:
أنواع شهادة الشهود.
الشروط الواجب توافرها لصحة شهادة الشهود.
المطلب الأول: أنواع شهادة الشهود
تتعدد أنواع شهادة الشهود. فالأصل أن تؤدى الشهادة شفويًا، إلا أنها قد تكون مكتوبة في بعض الحالات. كما تنقسم الشهادة إلى مباشرة وغير مباشرة، ويضاف إلى ذلك الشهادة بالتسامع والشهادة بالشهرة العامة.
أولًا: الشهادة الشفوية والشهادة المكتوبة
الشهادة الشفوية
الأصل في الشهادة أن تكون شفوية، بحيث يدلي الشاهد بأقواله أمام القضاء اعتمادًا على ذاكرته وما عاينه أو أدركه بنفسه.
وقد نص الفصل 81 من قانون المسطرة المدنية على أنه:
«يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك».
كما أخذ القانون المصري بمبدأ شفوية الشهادة، مع السماح بالاستعانة بمذكرات مكتوبة بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب عندما تستدعي طبيعة الدعوى ذلك.
وبالتالي، تشكل الشفوية الأصل في أداء شهادة الشهود، لما تتيحه من إمكانية استماع المحكمة مباشرة إلى الشاهد ومناقشة أقواله.
الشهادة المكتوبة
تعتبر الشهادة المكتوبة صورة غير تقليدية من صور الشهادة، إذ تقدم أقوال الشخص إلى المحكمة في صورة مكتوبة بدلًا من الإدلاء بها شفويًا أمامها.
وقد تطور موقف القضاء الفرنسي من هذا النوع من الشهادات، فبعد أن كان ينظر إليها على سبيل الاستدلال، أصبح من الممكن الاعتداد بها في بعض الحالات، كما تدخل المشرع الفرنسي لتنظيم بعض المسائل المرتبطة بها.
ولقبول الشهادة المكتوبة، أشارت الدراسة إلى عدد من المتطلبات، أهمها:
أن تتعلق بواقعة معينة.
أن تكون صادرة من الغير.
أن يكون محررها على علم شخصي بالواقعة.
أن يكون تحريرها بقصد تقديمها إلى القضاء.
كما ينبغي أن تتوافر في محررها الشروط العامة المطلوبة في الشاهد، وأن تتضمن الشهادة البيانات التي تسمح بالتحقق من هويته.
ومن حيث الشكل، ينبغي أن تكون الأقوال مكتوبة وموقعة ومؤرخة من محررها، وأن ترفق بما يثبت هويته. أما من حيث المضمون، فينبغي أن تتضمن بياناته الشخصية والوقائع التي يعلم بها شخصيًا أو عاينها بنفسه.
وتظل الشهادة المكتوبة، من الناحية العملية، أقل استعمالًا من الشهادة الشفوية. وقد اختلف الفقه بشأن قيمتها، فبينما يرى اتجاه أنها لا تعدو أن تكون تصريحًا صادرًا من صاحبه، يرى اتجاه آخر إمكانية الاعتداد بها في حالات استثنائية، مثل تعذر حضور الشاهد لأسباب جدية.
وقد نص الفصل 78 من قانون المسطرة المدنية على أنه:
«إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد، جاز للمحكمة منحه أجلًا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته».
ثانيًا: الشهادة المباشرة والشهادة غير المباشرة
الشهادة المباشرة
الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة، أي أن يخبر الشاهد المحكمة بالوقائع التي أدركها بنفسه عن طريق السمع أو البصر.
فقد يشهد الشخص مثلًا بأنه رأى واقعة تسليم مبلغ مالي، أو شاهد حادثًا معينًا، أو حضر مجلس عقد وسمع بنفسه ما دار بين المتعاقدين.
والأصل كذلك أن تؤدى هذه الشهادة شفويًا، مع إمكانية السماح للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة إذا أذنت المحكمة أو القاضي المختص بذلك.
الشهادة غير المباشرة
الشهادة غير المباشرة، والتي تسمى أيضًا شهادة الدرجة الثانية، هي التي لا يكون فيها الشاهد قد عاين الواقعة أو سمعها بنفسه، وإنما ينقل إلى المحكمة ما سمعه من شخص آخر.
وتختلف هذه الصورة عن الشهادة المباشرة بسبب عدم اتصال الشاهد شخصيًا بالواقعة محل الإثبات، ولذلك يبقى تقدير قيمتها الإثباتية من المسائل التي تخضع لتقدير القاضي.
وتشير الدراسة إلى رأي فقهي فرنسي اشترط لصحة الشهادة غير المباشرة عددًا من الشروط، منها:
أن يكون الشاهد المباشر غير قادر على أداء الشهادة، كأن يكون ميتًا أو غائبًا.
أن يكون الشاهد المباشر قد أسند الشهادة إلى شخص آخر.
أن تتوافر في الشخص الذي يؤدي الشهادة أهلية كاملة.
أن يؤدي هذه الشهادة رجلان.
ألا يكون الشاهد المباشر قد تراجع عما شهده.
ثالثًا: الشهادة بالتسامع والشهادة بالشهرة العامة
الشهادة بالتسامع
تقوم الشهادة بالتسامع على ما يسمعه الشاهد من الغير بشأن الواقعة محل الإثبات، بدلًا من إدراك الواقعة مباشرة.
وقد أخذ القانون المدني الفرنسي بهذا النوع من الشهادة في بعض الحالات، كما تناولته تشريعات أخرى بدرجات مختلفة من القبول.
ففي القانون اللبناني، أشارت الدراسة إلى أن الشهادة على شيوع الخبر لا تقبل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. أما في القانون المصري، فلا تقبل في المسائل المدنية كأصل عام، مع إمكانية الاستئناس بها فيما يجوز إثباته بالشهادة والقرائن.
أما في الفقه الإسلامي، فيؤخذ بالشهادة بالتسامع في عدد من المسائل، ومنها الزواج والوفاة والنسب والمهر.
كما يمكن استعمالها في الفقه المالكي في إثبات بعض الوقائع، ومنها إنشاء الوقف والوصية وفسخ النكاح والملكية والحيازة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بوقائع قديمة يصعب إثباتها بوسائل مباشرة.
الشهادة بالشهرة العامة
تختلف الشهادة بالشهرة العامة عن الشهادة بالمعنى التقليدي، إذ تتمثل في ورقة مكتوبة تحرر أمام جهة رسمية، وتتضمن وقائع يشهد بها أشخاص استنادًا إلى ما هو معروف وشائع.
وتفترض هذه الشهادة وجود جهة رسمية، كقاض أو موثق، يدلي أمامها الشهود بالمعلومات المتعلقة بالواقعة المراد إثباتها.
وقد أشار البحث إلى استعمال هذا النوع من الشهادات في القانون الفرنسي في بعض مسائل الأحوال الشخصية، مثل الحالات التي يتعذر فيها الحصول على شهادة الميلاد، أو عند فقدان أو تلف سجلات الأحوال الشخصية لإثبات الزواج أو الولادة أو الوفاة.
وفي مصر تستعمل هذه الصورة، وفق الدراسة، في بعض المسائل المتعلقة بإثبات الورثة وحصر التركة وغيبة المفقود أمام الجهات الرسمية المختصة.
المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها لصحة شهادة الشهود
لا يكفي أن تكون الواقعة قابلة للإثبات بشهادة الشهود، بل يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط حتى يمكن للقضاء الاعتداد بالشهادة.
وتنقسم هذه الشروط إلى شروط تتعلق بالشاهد نفسه، وأخرى تتعلق بالشهادة وكيفية أدائها.
أولًا: الشروط الخاصة بالشاهد
من أهم الشروط المتعلقة بالشاهد: الأهلية، وعدم وجود بعض علاقات القرابة أو المصاهرة التي تمنع قبول الشهادة.
1. شرط الأهلية
تعتبر الأهلية من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الشاهد، إذ ينبغي أن تكون لديه القدرة على إدراك الواقعة وتذكرها والتعبير عنها.
ويؤثر فقدان الإدراك أو التمييز في أهلية الشخص لأداء الشهادة.
والأهلية نوعان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء. فأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته.
ويرى غالبية الفقهاء ضرورة توافر عنصري الإدراك والتمييز في الشاهد، لأن القدرة على فهم الواقعة وتمييز طبيعتها تعد من الأسس الضرورية لأداء شهادة يمكن للقضاء الاطمئنان إليها.
وقد نص الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية، وفق النص الوارد في الدراسة، على عدم قبول شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي على أنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة.
وتستخلص الدراسة من الأحكام التي تناولتها عددًا من النتائج المتعلقة بالسن والأهلية، ومنها عدم سماع شهادة الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وإمكانية سماع بعض شهادات القاصرين وفق الضوابط القانونية، مع إمكان سماع بعضهم على سبيل الاستئناس.
2. شرط عدم القرابة والمصاهرة
تناولت الدراسة أثر علاقة الشاهد بأطراف النزاع في قبول شهادته، وأشارت إلى الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية وما يتضمنه من أحكام تتعلق بالقرابة والمصاهرة.
ويرجع المنع في بعض هذه الحالات إلى احتمال تأثير المصلحة أو العاطفة في شهادة الشخص، بما قد يثير الشك في حياده.
شهادة أحد الزوجين
يرتبط المنع في هذه الحالة باحتمال المحاباة بسبب المصلحة المشتركة أو العامل العاطفي بين الزوجين، فضلًا عن الآثار التي يمكن أن تترتب على العلاقة الزوجية إذا كانت الشهادة ضد مصلحة أحدهما.
شهادة الأصول والفروع والحواشي
يرجع المنع في بعض حالات القرابة إلى احتمال تأثر الشهادة بالمصلحة أو العاطفة أو حتى الخلافات العائلية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يترتب على أداء الشهادة من آثار على العلاقات بين أفراد الأسرة.
شهادة الخادم والوكيل والشريك والكفيل
تناولت الدراسة كذلك شهادة الخادم والوكيل والشريك والكفيل، مشيرة إلى أن المشرع المغربي لم ينص صراحة على جميع هذه الحالات.
ويرتبط النظر في قبول هذه الشهادات بمدى وجود مصلحة مباشرة أو علاقة تبعية يمكن أن تؤثر في الشهادة.
فمثلًا، قد تكون للكفيل مصلحة مباشرة في براءة ذمة المكفول، لأن براءة الأصيل قد تؤدي إلى براءة الكفيل من الالتزام.
ثانيًا: الشروط الخاصة بالشهادة
إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الشاهد، توجد شروط تتعلق بالشهادة ذاتها، ومن أبرزها أداء الشهادة أمام القضاء، والمسائل المتعلقة بحضور الخصوم عند سماعها.
1. وجوب أداء الشهادة أمام القضاء
الأصل أن تصدر شهادة الشاهد أمام القاضي، لأن الشهادة القضائية ترتبط بأدائها أمام الجهة القضائية المختصة.
وقد تطرقت الدراسة إلى حالات يتعذر فيها حضور الشاهد إلى المحكمة لأسباب جدية، مثل المرض. وفي هذه الحالات يمكن اتخاذ إجراءات تسمح بتلقي الشهادة وفقًا لما يقرره القانون.
وقد نص الفصل 78 من قانون المسطرة المدنية على أنه:
«إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد، جاز للمحكمة منحه أجلًا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته».
وإذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة، أشارت الدراسة إلى إمكانية الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
أما إذا كان الشاهد يقيم خارج إقليم الدولة، فتتبع الإجراءات المقررة للتعامل مع هذه الحالة وفق القواعد القانونية المختصة.
2. أداء الشهادة وحضور الخصوم
تناولت الدراسة كذلك مسألة حضور الخصوم أثناء سماع الشهادة، وأشارت إلى الفقرة الأولى من الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها:
«يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم».
كما ناقشت الدراسة العلاقة بين هذا النص وحق الخصوم في مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة إليه وفق الإجراءات القانونية.
وإذا كان أحد الخصوم عالمًا بتاريخ الجلسة المحددة لسماع الشاهد وتغيب عنها رغم توصله بالاستدعاء، فلا يمكنه، وفق ما توضحه الدراسة، التمسك بمجرد كون الشاهد قد سئل في غيبته، إلا إذا كان لديه عذر مقبول قانونًا.
ويؤدي كل شاهد شهادته منفردًا دون حضور الشهود الآخرين، ويقصد بحضور الخصوم حضور أطراف النزاع أنفسهم أو من يمثلهم قانونًا.
خلاصة
تعتبر شهادة الشهود من وسائل الإثبات المهمة التي لعبت دورًا تاريخيًا بارزًا في إثبات الحقوق والوقائع، ورغم تراجع أهميتها في بعض المجالات المدنية أمام الإثبات بالكتابة، فإنها ما تزال تحتفظ بمكانة مهمة، ولا سيما في المسائل التي يصعب فيها إعداد دليل مسبق.
وتتنوع شهادة الشهود إلى شهادة شفوية ومكتوبة، ومباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى الشهادة بالتسامع والشهادة بالشهرة العامة، ولكل صورة منها طبيعتها وقيمتها في الإثبات.
كما أن الاعتداد بشهادة الشهود لا يتوقف على مضمون أقوال الشاهد فقط، بل يرتبط بمجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بأهلية الشاهد وعلاقته بأطراف النزاع، فضلًا عن الشروط المرتبطة بكيفية أداء الشهادة أمام القضاء.
ومن ثم، فإن شهادة الشهود تظل وسيلة مهمة للوصول إلى الحقيقة القضائية، إلا أن قيمتها ترتبط بمدى توافر الضمانات القانونية التي تكفل سلامتها وتمكن المحكمة من تقدير مدى صدقها وقوتها في الإثبات.
المراجع والهوامش
قرار مؤرخ سنة 1954.
سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في الإثبات – دراسة مقارنة، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، 2001، ص 295-296.
مرسوم رقم 1122-73 المؤرخ في 17/12/1973.
سحر أبو يوسف، مرجع سابق، ص 302-303.
Henry Levy Bruhl, La preuve judiciaire, étude de sociologie juridique, Paris, 1964, pp. 125-126.
يوسف دلاندة، الوجيز في شهادة الشهود وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، دار هومة، الجزائر، 2005، ص 46.
رضا المرغني، أحكام الإثبات، معهد الإدارة العامة، إدارة البحوث، 1985، ص 276.
نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، بيروت، ص 171.
يحيى بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1988، ص 191.
Marcel Duclos, Précis Élémentaire du Droit Musulman, Alger, 1940, pp. 473-474.
إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، الجزء السادس عشر، لبنان، 1991.
أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1984.
عبد الحميد الشواربي، الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.
محمد عطية راغب، النظرية العامة للإثبات في التشريع الجنائي العربي المقارن، القاهرة، مطبعة المعرفة، 1960.
إبراهيم صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري – دراسة مقارنة في المواد المدنية والجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، 2012.
أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الجزء الأول، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972.