تخطَّ إلى المحتوى
مدينة الكويت — شارع فهد السالم — برج العدل - الدور 15 +965 6666 8811 info@ineqad.com
الأحد – الخميس: ٩ص – ٥م
اتصل بنا +965 6666 8811 الأحد – الخميس ٩ص – ٥م
عمل قانون 6/2010

قانون العمل في القطاع الأهلي

قانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي بدولة الكويت، وينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، بما يشمل عقود العمل، الأجور، ساعات العمل، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، السلامة المهنية، علاقات العمل الجماعية، والتفتيش والعقوبات.

التفاصيل

قانون رقم (6) لسنة 2010

في شأن العمل في القطاع الأهلي - دولة الكويت

فهرس القانون

الباب الأول: أحكام عامة - المواد (1-6)

الباب الثاني: في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني - المواد (7-26)

  • الفصل الأول: في الاستخدام - المواد (7-11)

  • الفصل الثاني: في التلمذة والتدريب المهني - المواد (12-18)

  • الفصل الثالث: في تشغيل الأحداث - المواد (19-21)

  • الفصل الرابع: في تشغيل النساء - المواد (22-26)

الباب الثالث: عقد العمل الفردي - المواد (27-54)

  • الفصل الأول: تكوين عقد العمل - المواد (27-31)

  • الفصل الثاني: في التزامات العامل - المواد (32-40)

  • الفصل الثالث: في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة - المواد (41-54)

الباب الرابع: في نظام وظروف العمل - المواد (55-97)

  • الفصل الأول: في الأجر - المواد (55-63)

  • الفصل الثاني: ساعات العمل والراحة الأسبوعية - المواد (64-69)

  • الفصل الثالث: الإجازات السنوية مدفوعة الأجر - المواد (70-79)

  • الفصل الرابع: في السلامة والصحة المهنية - المواد (80-97)

الباب الخامس: في علاقة العمل الجماعية - المواد (98-132)

الباب السادس: في تفتيش العمل والعقوبات - المواد (133-142)

الباب السابع: الأحكام الختامية - المواد (143-150)


الباب الأول

أحكام عامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

  1. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

  2. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

  3. العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

  4. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مقابل أجر.

  5. المنظمة: تنظيم يجمع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم، ويرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم ويمثلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية، أو إذا كان النص الوارد في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة (4)

تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، أو إذا كان النص الوارد في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة (5)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

  1. العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى، وذلك فيما نصت عليه تلك القوانين.

  2. العمالة المنزلية، ويصدر الوزير المختص بشؤونها قراراً بالقواعد التي تنظم العلاقة بينها وبين أصحاب العمل.

المادة (6)

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.


الباب الثاني

في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني

الفصل الأول

في الاستخدام

المادة (7)

يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

  1. شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

  2. شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر.

  3. البيانات التي يتعين على أصحاب الأعمال إخطار الوزارة بها والمتعلقة بموظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لدى أصحاب الأعمال في غير أوقات العمل الحكومي.

  4. الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (8)

على كل صاحب عمل أن يخطر الجهة المختصة باحتياجاته من العمالة، كما عليه أن يخطرها سنوياً بعدد العمال الذين يعملون لديه، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض ووفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (9)

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون.

المادة (10)

يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لها الجهة المختصة بالعمل لديه، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم الواجب استيفاؤها.

ولا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من خارج البلاد أو استخدام عمال من داخل البلاد ثم عدم تسليمهم العمل لديه أو ثبوت عدم حاجته الفعلية إليهم.

المادة (11)

يحظر على الوزارة والجهة المختصة ممارسة أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل فيما يتعلق بمنح أذونات العمل أو التحويل.


الفصل الثاني

في التلمذة والتدريب المهني

المادة (12)

يعتبر تلميذاً مهنياً كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره وتعاقد مع منشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقاً للشروط والقواعد المتفق عليها.

المادة (13)

يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوباً ومحرراً من ثلاث نسخ، ويحدد فيه المهنة ومدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة المقررة لكل مرحلة، على ألا تقل المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى لأجر العمل المماثل.

ولا يجوز تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة.

المادة (14)

لصاحب العمل إنهاء عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من التقارير الدورية عدم استعداده للتعلم.

كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد، وعلى من يرغب في إنهائه إخطار الطرف الآخر قبل سبعة أيام على الأقل.

المادة (15)

يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تتيح للعمال تطوير معلوماتهم ومهاراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وإعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم إلى مهنة أخرى.

المادة (16)

يحدد الوزير، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والمهنية المختصة، الشروط والأوضاع اللازمة لبرامج التدريب المهني ومدد التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات.

المادة (17)

تلتزم المنشأة بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملاً عن فترة تدريبه، سواء كان التدريب داخل المنشأة أو خارجها.

المادة (18)

يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب، وبحد أقصى خمس سنوات.


الفصل الثالث

في تشغيل الأحداث

المادة (19)

يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.

المادة (20)

يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة، بشرط:

  1. ألا يكون تشغيلهم في الصناعات أو المهن الخطرة أو المضرة بالصحة.

  2. توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل وبصفة دورية بعد ذلك.

المادة (21)

الحد الأقصى لساعات عمل الأحداث ست ساعات يومياً، بشرط ألا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.

ويحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية أو خلال الفترة الليلية التي يحددها القانون.


الفصل الرابع

في تشغيل النساء

المادة (22)

لا يجوز تشغيل النساء ليلاً خلال الفترة التي يحددها القانون، مع استثناء بعض الجهات والأعمال التي يصدر بها قرار من الوزير، وبشرط توفير متطلبات الأمن ووسائل الانتقال المناسبة.

المادة (23)

يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً، وكذلك في الأعمال الضارة بالأخلاق أو التي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة.

المادة (24)

تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة سبعين يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها، ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى.

ويجوز منحها، بناءً على طلبها، إجازة دون أجر لرعاية الطفولة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر عقب انتهاء إجازة الوضع.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمتها أثناء تمتعها بهذه الإجازة أو بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الوضع وثابت بشهادة طبية.

المادة (25)

تمنح المرأة العاملة وقتاً للرضاعة أثناء العمل وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الجهة المختصة.

كما يلتزم صاحب العمل، في الحالات التي يحددها القانون، بإنشاء دور حضانة للأطفال.

المادة (26)

تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل نفسه.


الباب الثالث

عقد العمل الفردي

الفصل الأول

تكوين عقد العمل

المادة (27)

يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة أهلية إبرام عقد العمل، وفقاً للقيود والشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة (28)

يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة، ويبين فيه على وجه الخصوص:

  • تاريخ إبرام العقد.

  • تاريخ نفاذه.

  • قيمة الأجر.

  • مدة العقد إذا كان محدد المدة.

  • طبيعة العمل.

ويحرر العقد من ثلاث نسخ، تعطى نسخة لكل من طرفيه وتودع الثالثة لدى الجهة المختصة.

ولا يجوز تخفيض أجر العامل أثناء سريان العقد، كما لا يجوز تكليفه بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المتفق عليها أو لا يتناسب مع مؤهلاته وخبراته.

المادة (29)

تحرر جميع عقود العمل باللغة العربية، ويجوز إضافة ترجمة بإحدى اللغات الأخرى، ويعتد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف.

المادة (30)

إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديده بموافقة الطرفين.

المادة (31)

إذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انقضاء مدته دون تجديد صريح، اعتبر العقد مجدداً وفقاً للأحكام المقررة قانوناً، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للعامل.


الفصل الثاني

في التزامات العامل

المادة (32)

يجوز تحديد فترة تجربة للعامل في عقد العمل على ألا تتجاوز مائة يوم عمل.

ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد أثناء فترة التجربة دون إخطار، ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل نفسه أكثر من مرة.

المادة (33)

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بأداء عمل من أعماله أو جزء منه من الباطن في ظروف عمل واحدة، وجبت المساواة في الحقوق بين عمال المتعهد وعمال صاحب العمل الأصلي وفقاً للقانون.

المادة (34)

يلتزم صاحب العمل في الحالات التي يحددها القانون بتوفير السكن المناسب ووسائل الانتقال للعمال أو منحهم بدل سكن مناسب.

المادة (35)

يجب على صاحب العمل تعليق لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال في مكان ظاهر بمقر العمل.

ويجب أن تتضمن اللائحة تحديد المخالفات والجزاءات وأن تكون الجزاءات متدرجة وألا يوقع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.

المادة (36)

يجب اعتماد لائحة الجزاءات من الجهة المختصة قبل تطبيقها.

المادة (37)

لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر.

المادة (38)

لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهرياً، ويرحل ما زاد عن ذلك إلى الشهر أو الأشهر التالية وفقاً للقانون.

المادة (39)

يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق لمدة لا تجاوز عشرة أيام، فإذا انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف.

المادة (40)

تخصص حصيلة الخصومات الموقعة على العمال لأغراض اجتماعية واقتصادية وثقافية تعود عليهم بالفائدة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.


الفصل الثالث

في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

المادة (41)

يجوز لصاحب العمل فصل العامل وفق الحالات والضوابط المنصوص عليها في القانون، ومنها ارتكاب خطأ يترتب عليه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أو الحصول على العمل عن طريق الغش أو التدليس، أو إفشاء أسرار المنشأة بما يسبب لها خسارة.

كما يحدد القانون حالات أخرى يجوز فيها الفصل مع احتفاظ العامل بمكافأة نهاية الخدمة.

المادة (42)

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكماً، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (43)

إذا حبس العامل احتياطياً بسبب اتهام من صاحب العمل أو تنفيذاً لحكم غير نهائي، اعتبر موقوفاً عن العمل ولا يجوز إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي.

المادة (44)

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر.

وتكون مهلة الإخطار:

  • ثلاثة أشهر على الأقل للعاملين بأجر شهري.

  • شهر واحد على الأقل بالنسبة إلى غيرهم.

وإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل التغيب خلال فترة الإخطار للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره وفقاً للقانون.

المادة (45)

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد أثناء تمتع العامل بإحدى الإجازات المقررة له قانوناً.

المادة (46)

لا يجوز إنهاء خدمة العامل دون مبرر، أو بسبب نشاطه النقابي، أو بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة، كما يحظر إنهاء الخدمة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة (47)

إذا كان عقد العمل محدد المدة وأنهاه أحد الطرفين بغير حق، التزم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر في الحدود المقررة قانوناً.

المادة (48)

للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي يقررها القانون، ومنها إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو تعرض العامل للاعتداء أو تهديد سلامته أو صحته.

المادة (49)

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن أداء عمله أو بسبب مرض استنفد إجازاته المرضية، وفقاً لشهادة الجهات الطبية المختصة.

المادة (50)

ينتهي عقد العمل في حالات منها صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة نهائياً.

وفي حالة بيع المنشأة أو إدماجها أو انتقال ملكيتها، يستمر عقد العمل وتنتقل الالتزامات والحقوق إلى الخلف.

المادة (51)

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لطريقة حساب تختلف باختلاف نظام صرف الأجر ومدة الخدمة.

وبالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً، تحسب المكافأة على أساس خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وبحد أقصى أجر سنة ونصف.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المادة (52)

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة في الحالات المنصوص عليها في القانون، ومنها انتهاء العقد من جانب صاحب العمل أو انتهاء مدة العقد المحدد دون تجديده، وبعض حالات انتهاء العقد الأخرى.

المادة (53)

تحدد نسبة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل الذي ينهي العقد غير محدد المدة بحسب مدة خدمته، ويستحق المكافأة كاملة عند بلوغ مدة الخدمة عشر سنوات وفقاً لأحكام القانون.

المادة (54)

يحق للعامل عند انتهاء عقده الحصول من صاحب العمل على شهادة نهاية خدمة تبين مدة خدمته وطبيعة عمله وآخر أجر تقاضاه.

كما يلتزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من مستندات أو شهادات أو أدوات.


الباب الرابع

في نظام وظروف العمل

الفصل الأول: الأجر - المواد (55-63)

تنظم هذه المواد مفهوم الأجر ومكوناته وطريقة دفعه ومواعيد استحقاقه، وتحظر على صاحب العمل تأخير الأجور أو إجراء الخصومات منها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

الفصل الثاني: ساعات العمل والراحة الأسبوعية - المواد (64-69)

تنظم هذه المواد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وفترات الراحة، والعمل الإضافي، وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية والإجازات المرضية.

الفصل الثالث: الإجازات السنوية مدفوعة الأجر - المواد (70-79)

تنظم هذه المواد الإجازة السنوية للعامل وأجره عنها ومواعيد استحقاقها، كما تحدد الإجازات الخاصة المقررة للعامل في بعض المناسبات والحالات.

الفصل الرابع: السلامة والصحة المهنية - المواد (80-97)

تلتزم المنشآت باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والرعاية الصحية.

كما تنظم المواد أحكام إصابات العمل وأمراض المهنة والإبلاغ عنها والعلاج والتعويضات المترتبة عليها.


الباب الخامس

في علاقة العمل الجماعية - المواد (98-132)

ينظم هذا الباب:

  • منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

  • حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها.

  • شروط إنشاء النقابات والاتحادات.

  • عقد العمل الجماعي وشروطه وآثاره.

  • المنازعات العمالية الجماعية وطرق تسويتها.

  • إجراءات التوفيق والتحكيم في المنازعات الجماعية.


الباب السادس

في تفتيش العمل والعقوبات - المواد (133-142)

ينظم هذا الباب صلاحيات مفتشي العمل في مراقبة تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له.

ويخول المفتشين دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات والمستندات والتحقق من تطبيق اشتراطات العمل والسلامة.

كما يحدد العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


الباب السابع

الأحكام الختامية

المادة (143)

تنظم الأحكام المتعلقة بالحقوق والالتزامات الناشئة عن تطبيق القانون وفقاً لما تقرره النصوص الختامية.

المادة (144)

لا تسمع عند الإنكار، بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل، الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون.

وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية، مع جواز الحكم بالمصروفات في الحالات التي يحددها القانون.

وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

المادة (145)

يكون لحقوق العمال المقررة وفقاً لهذا القانون حق امتياز على أموال صاحب العمل، وفقاً للترتيب والأحكام المقررة قانوناً.

المادة (146)

يجب أن يسبق رفع الدعوى العمالية طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة.

وتتولى الإدارة محاولة تسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون.

المادة (147)

تقوم إدارة كتاب المحكمة، خلال المدة المحددة قانوناً من استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان طرفي النزاع بها.

المادة (148)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (149)

يلغى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت لهم قبل إلغائه، وتستمر القرارات الصادرة تنفيذاً له فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد إلى حين صدور القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة (150)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 صفر 1431هـ
الموافق: 10 فبراير 2010م

أبرز ما ورد فيه
* عقود العمل
* الأجور والرواتب
* ساعات العمل
* الإجازات
* حقوق المرأة العاملة
* تشغيل الأحداث
* إنهاء الخدمة
* مكافأة نهاية الخدمة
* الصحة والسلامة المهنية
* إصابات العمل والأمراض المهنية
* العمل النقابي والجماعي
* المنازعات العمالية
* التفتيش العمالي
* المخالفات والعقوبات

مراجع ذات صلة

كل المكتبة ←

شركة انعقاد اختيارك الأفضل

استشارة أولية سريعة عبر الهاتف أو الواتساب.

احجز استشارتك +965 6666 8811
استشارة عبر الواتساب
اتصل الآن واتساب