تخطَّ إلى المحتوى
مدينة الكويت — شارع فهد السالم — برج العدل - الدور 15 +965 6666 8811 info@ineqad.com
الأحد – الخميس: ٩ص – ٥م
اتصل بنا +965 6666 8811 الأحد – الخميس ٩ص – ٥م
جزائي قانون 16/1960

قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية

قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، يحدد الجرائم والعقوبات وأحكام المسؤولية الجزائية، والشروع والاشتراك في الجرائم، وأسباب الإباحة والإعفاء من المسؤولية، والقواعد العامة لتطبيق القانون الجزائي في دولة الكويت.

التفاصيل

قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

الأحكام العامة

أحكام تمهيدية

مبادئ أساسية

المادة 1

لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون.

المادة 2

الجرائم في هذا القانون نوعان: الجنايات والجنح.

المادة 3

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 4

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.

وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

المادة 5

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

المادة 7

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

المادة 8

ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي.

ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

المادة 9

إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المادة 10

يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا أو ماديا.

تنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه، وفي عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.

سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان

المادة 11

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.

المادة 12

تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.

المادة 13

في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

المادة 14

يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.

المادة 15

إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.

مع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

المادة 16

استثناء من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة أو قانونا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب أثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.

المادة 17

تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.

كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك.

الجريمة

المسؤولية الجنائية

المادة 18

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

المادة 19

إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم أربع عشرة سنة جريمة، أمر القاضي، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون، إما بإيداعه مدرسة لإصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، وإما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.

المادة 20

إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الإعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا.

ولا يعاقب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتكبها.

لا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة 21

إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.

المادة 22

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.

إذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة، إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.

المادة 23

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه إرادته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 24

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.

المادة 25

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

الركن الشرعي - أسباب الإباحة

المادة 26

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.

المادة 27

أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.

المادة 28

لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

المادة 29

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاهه إلى مجرد التهذيب.

المادة 30

لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجها إلى شفاء المريض، ورضي المريض مقدما صراحة أو ضمنا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية.

يكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا.

ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.

المادة 31

لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.

المادة 32

لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعا عن نفس الغير أو ماله.

المادة 33

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا حالا، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.

المادة 34

لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:

أولا: جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ثانيا: مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

ثالثا: اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.

المادة 35

تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسؤول جنائيا طبقا لأحكام المواد 18-25.

المادة 36

إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

المادة 37

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء ممارسته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته.

المادة 38

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته، إذا اعتقد الموظف بحسن نية أن طاعة الأمر واجبة عليه.

المادة 39

لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان من شأن هذا الرضاء أن يجعل الفعل مباحا قانونا.

الركن المعنوي - القصد الجنائي والخطأ غير العمدي

المادة 40

إذا ارتكب الفاعل الفعل المكون للجريمة عن قصد، عدت الجريمة عمدية.

المادة 41

يعد القصد متوافرا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.

المادة 42

لا عبرة بالبواعث التي دفعت إلى ارتكاب الجريمة، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.

المادة 43

إذا ارتكب الفعل المكون للجريمة عن خطأ غير عمدي، فلا يعاقب عليه الفاعل إلا إذا نص القانون على ذلك.

المادة 44

يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح.

ويعد الفاعل متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.

الركن المادي - الشروع وتعدد المجرمين

المادة 45

الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها أو التصميم على ارتكابها.

يعد المتهم شارعا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها.

ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

المادة 46

يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك:

  • الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.

  • الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.

  • الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.

  • الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

المادة 47

يعد فاعلا للجريمة:

أولا: من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة، أو يأتي فعلا من الأفعال المكونة لها.

ثانيا: من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، أو يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني.

ثالثا: من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير أهل للمسؤولية الجنائية أو شخصا حسن النية.

المادة 48

يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها:

أولا: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض.

ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق.

ثالثا: من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناء على هذه المساعدة.

المادة 49

يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية:

أولا: إخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو كان شريكا فيها قبل وقوعها.

ثانيا: إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها.

ثالثا: حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.

المادة 50

يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها.

وإذا تعدد الفاعلون وكان أحدهم غير معاقب لعدم أهليته للمسؤولية أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو قيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا.

لا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة إذا كان غير عالم بهذه الظروف.

المادة 51

إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت أصلا، أو ارتكب جريمة غير التي قصدت أصلا، كان سائر الفاعلين مسؤولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الأصلية أو للجريمة التي أريد ارتكابها أصلا.

المادة 52

من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.

لا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.

المادة 53

يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت أصلا، أو كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها، متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبها.

المادة 54

إذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها، وأبلغ الفاعل أو الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها، فلا عقاب عليه.

إلا أنه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة أن يجرد الشريك الفاعل أو الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد أمدهم بها، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة، سواء أكان ذلك باستردادها أم كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الإجرامي.

المادة 55

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات.

ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.

المادة 56

إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم مسؤولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.

يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد.

أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة.

يعفى من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة.

فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتيش، تعين أن يوصل فعلا إلى القبض على المتفقين الآخرين.

العقوبة

العقوبات الأصلية

المادة 57

العقوبات الأصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي:

  • الإعدام.

  • الحبس المؤبد.

  • الحبس المؤقت.

المادة 58

كل محكوم عليه بالإعدام ينفذ فيه الحكم شنقا أو رميا بالرصاص.

المادة 59

إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حيا، أبدل الحكم بالإعدام إلى الحبس المؤبد.

المادة 60

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد تصديق الأمير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدال غيرها بها.

المادة 61

الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه، ويكون مقترنا بالشغل دائما.

المادة 62

الحبس المؤقت لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

المادة 63

إذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فأكثر، كان حبسا مقترنا بالشغل، وإذا لم تزد على أسبوع، كان حبسا بسيطا، وإذا كانت أقل من ستة شهور وأكثر من أسبوع، كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.

المادة 64

العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون، ولا يجوز أن يقل عن عشر روبيات.

إذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذ الجبري على ماله، فإذا لم يتيسر التنفيذ الجبري جاز إخضاع المحكوم عليه للإكراه البدني وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 65

يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الإعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها أو بعضها، وينفذ الحكم طبقا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.

العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية

المادة 66

العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي:

  • الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.

  • العزل من الوظائف العامة.

  • الحرمان من مزاولة المهنة.

  • إغلاق المحال العامة.

  • مراقبة الشرطة.

  • المصادرة.

  • إبعاد الأجنبي عن البلاد.

  • تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن وبالتزام حسن السيرة، بكفالة أو غير مصحوب بها.

المادة 67

تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها، أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له.

المادة 68

كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الآتي:

  • تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.

  • الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها.

  • الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة.

المادة 69

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعين حرمانه منه.

المادة 70

يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

المادة 71

العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها.

فإن كان المحكوم عليه، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، غير موظف، فقد صلاحيته لشغل أية وظيفة عامة.

المادة 72

كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها وتضمنت إخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها، يجيز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات.

فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.

المادة 73

يجب على القاضي، إذا حكم بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص أو أكثر أو صحته أو أمنه للخطر أو إقلاق راحته، أن يقضي بإغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.

المادة 74

كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين، من أجل جناية مخلة بأمن الدولة أو قرصنة أو قتل أو حريق أو سلب أو تزييف مسكوكات أو تقليد أو تزوير الأختام الرسمية أو أوراق النقد أو الأوراق الرسمية، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، دون أن تجاوز خمس سنوات.

المادة 75

كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو ابتزاز مال الغير، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

المادة 76

كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ:

أولا: عليه أن يخطر بمحل إقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الإقامة في هذا المحل إن كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.

ثانيا: عليه أن يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل إقامته، مدونة فيها جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه أن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.

ثالثا: عليه أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة التابع له محل إقامته مرة كل أسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة ذلك.

رابعا: عليه أن يكون في محل إقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، إلا إذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.

المادة 77

كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، بغير عذر مقبول، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 78

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة والأشياء التي تحصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الأشياء.

أبرز ما ورد فيه
* الأحكام العامة
* المبادئ الأساسية لقانون الجزاء
* تصنيف الجرائم إلى جنايات وجنح
* سقوط الدعوى الجزائية والعقوبات
* سريان قانون الجزاء من حيث المكان والزمان
* المسؤولية الجزائية
* مسؤولية الأحداث
* موانع المسؤولية الجزائية
* أسباب الإباحة
* الدفاع الشرعي
* القصد الجنائي والخطأ غير العمدي
* الشروع في الجريمة
* الفاعل والشريك في الجريمة
* الاتفاق الجنائي
* العقوبات الأصلية
* عقوبة الإعدام
* الحبس المؤبد والحبس المؤقت
* الغرامات
* العقوبات التبعية والتكميلية
* العزل من الوظائف العامة
* الحرمان من مزاولة المهنة
* إغلاق المحال
* مراقبة الشرطة
* المصادرة
* إبعاد الأجنبي عن البلاد

مراجع ذات صلة

كل المكتبة ←

شركة انعقاد اختيارك الأفضل

استشارة أولية سريعة عبر الهاتف أو الواتساب.

احجز استشارتك +965 6666 8811
استشارة عبر الواتساب
اتصل الآن واتساب